All legislation

مرسوم Decree No. 16982 13/08/1957

اعتبار قرية بطلون قضاء عاليه - مركزً للأصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
16982
Date
13/08/1957
Official Gazette
Issue 37, 21/08/1957, p. 893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16982 تاريخ 13/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية بطلون - قضاء عاليه- مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان