المواد
مادة 1: تعتبر قرية بطلون - قضاء عاليه- مركزا للاصطياف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف
وزير الزراعة
الامضاء: مجيد ارسلان