المواد
مادة 1: تكلف اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 8289 تاريخ 28/1/1955 باستثناء السيد خليل حلمي القيام بذات الشروط والصلاحيات بجميع الدروس ووضع التصاميم واعداد دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء ابنية مراكز الهاتف العائذة لمشروع تعميم الهاتف الالي في لبنان (مشروع انشاء 12500 خط هاتفي الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آذار سنة 1956) وانشاء الابنية اللازمة لاتصال بيروت - دمشق.
مادة 2: يصادق وزيرا الاشغال العامة والبريد والبرق والهاتف على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط التي تضعها اللجنة ويتم استلام الاشغال عند انجازها بواسطة لجنة يعينانها.
مادة 3: يمثل وزارة البريد والبرق والهاتف (مديرية الهاتف العامة) في اللجنة المعنية في المادة الاولى من المرسوم السيد سامي مزهر ويخصص له عند الاقتضاء تعويض مقطوع يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 4: ينشأ باشراف اللجنة مكتب موقت يحدد كما يلي: العدد الراتب الشهري المقطوع ل ل مهندس معمار 1 550 - 750 رسام 1 300 مناظر 4 250
مادة 5: تدفع اجور موظفي الملاك الموقت المعين في المادة الرابعة من هذا المرسوم من اعتمادات الفصل 1 البند 43 , مستخدمون ومناظرون وعمال.
مادة 6: يقتطع مبلغ لا يجاوز عشرة بالمئة من مجموع الاعتمادات التي تلحظ في موازنة الهاتف لانشاء الابنية المار ذكرها في المادة الاولى من هذا المرسوم لتغطية النفقات الادارية ويعطى التنسيب اللازم بموجب مراسيم لاحقة.
مادة 7: ينظم تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزيرا الاشغال العامة والبريد والبرق والهاتف .
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 1957
الامصاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: نصري المعلوف
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد صبرا