All legislation

مرسوم Decree No. 17002 13/08/1957

تكليف اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم 8289 تاريخ 28-1-1955 بتنفيذ الاعمال المتعلقة بإنشاء مركزا للهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
17002
Date
13/08/1957
Official Gazette
Issue 37, 21/08/1957, p. 795-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 17002 تاريخ 13/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم 8289 تاريخ 28/1/1955 باستثناء السيد خليل حلمي القيام بذات الشروط والصلاحيات بجميع الدروس ووضع التصاميم واعداد دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بانشاء ابنية مراكز الهاتف العائذة لمشروع تعميم الهاتف الالي في لبنان (مشروع انشاء 12500 خط هاتفي الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آذار سنة 1956) وانشاء الابنية اللازمة لاتصال بيروت - دمشق.

المادة 2

مادة 2: يصادق وزيرا الاشغال العامة والبريد والبرق والهاتف على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط التي تضعها اللجنة ويتم استلام الاشغال عند انجازها بواسطة لجنة يعينانها.

المادة 3

مادة 3: يمثل وزارة البريد والبرق والهاتف (مديرية الهاتف العامة) في اللجنة المعنية في المادة الاولى من المرسوم السيد سامي مزهر ويخصص له عند الاقتضاء تعويض مقطوع يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4

مادة 4: ينشأ باشراف اللجنة مكتب موقت يحدد كما يلي: العدد الراتب الشهري المقطوع ل ل مهندس معمار 1 550 - 750 رسام 1 300 مناظر 4 250

المادة 5

مادة 5: تدفع اجور موظفي الملاك الموقت المعين في المادة الرابعة من هذا المرسوم من اعتمادات الفصل 1 البند 43 , مستخدمون ومناظرون وعمال.

المادة 6

مادة 6: يقتطع مبلغ لا يجاوز عشرة بالمئة من مجموع الاعتمادات التي تلحظ في موازنة الهاتف لانشاء الابنية المار ذكرها في المادة الاولى من هذا المرسوم لتغطية النفقات الادارية ويعطى التنسيب اللازم بموجب مراسيم لاحقة.

المادة 7

مادة 7: ينظم تنفيذ هذا المرسوم بقرارات يصدرها وزيرا الاشغال العامة والبريد والبرق والهاتف .

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 1957 الامصاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا