All legislation

قرار Decision No. 662 12/08/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 397 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
662
Date
12/08/1957
Official Gazette
Issue 37, 21/08/1957, p. 902-903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 662 تاريخ 12/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ـــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 416 معاجين الورق: آ- معاجين السلولوز (الكيميائي) الجافة 1- الناتجة عن معالجة الخشب , مقدمة بشكل الواح مثقوبة (1) القيمة 25 % 1 % 2- وغيرها القيمة 25 % 11 % الباقي بدون تعديل

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ 0،67 % 1 % 1 % 1 % 1 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % 11 % الباقي بدون تعديل (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 1957 العضو الامضاء: احسان بيضون العضو الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: موسى مبارك