المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ـــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 416 معاجين الورق: آ- معاجين السلولوز (الكيميائي) الجافة 1- الناتجة عن معالجة الخشب , مقدمة بشكل الواح مثقوبة (1) القيمة 25 % 1 % 2- وغيرها القيمة 25 % 11 % الباقي بدون تعديل
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ 0،67 % 1 % 1 % 1 % 1 % 7،35 % 11 % 11 % 11 % 11 % الباقي بدون تعديل (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك .