المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 709 الانابيب والمواسير الخام والمصنوعة من الحديد او الفولاز, المستقيمة والمنتظمة السماكة: آ- دون تعديل
ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ المستيقمة والملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمترا ولا يقل يقل عن 13 (ثلاثة عشر) مليمتر القيمة 40 % 20 % ج- وغيرها دون تعديل 710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ على شكل خاص او المشغولة: آ- الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والملحومة والمطلية بالتوتيا, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمتر ولا يقل عن 13 (ثلاثة عشر) مليمتر القيمة 40 % 20 % ب - دون تعديل ج- دون تعديل 712 الوصل واللحم (حلقات الشد والوصل) غير المذكورة في مكان آخر المعدة للانابيب القيمة 25 % 11 % ' رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية الغراقية الاردنية اليابانية ـــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ 709 دون تعديل 13،35 % 20 % 20 % 20 % 40 % دون تعديل 710 13،35 % 20 % 20 % 20 % 40 % دون تعديل دون تعديل 7035 % 11 % 11 % 11 % 25 %
'