All legislation

قرار Decision No. 661 12/08/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 396 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
661
Date
12/08/1957
Official Gazette
Issue 37, 21/08/1957, p. 901-902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 661 تاريخ 12/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 709 الانابيب والمواسير الخام والمصنوعة من الحديد او الفولاز, المستقيمة والمنتظمة السماكة: آ- دون تعديل

ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ المستيقمة والملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمترا ولا يقل يقل عن 13 (ثلاثة عشر) مليمتر القيمة 40 % 20 % ج- وغيرها دون تعديل 710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ على شكل خاص او المشغولة: آ- الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والملحومة والمطلية بالتوتيا, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمتر ولا يقل عن 13 (ثلاثة عشر) مليمتر القيمة 40 % 20 % ب - دون تعديل ج- دون تعديل 712 الوصل واللحم (حلقات الشد والوصل) غير المذكورة في مكان آخر المعدة للانابيب القيمة 25 % 11 % ' رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية الغراقية الاردنية اليابانية ـــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ 709 دون تعديل 13،35 % 20 % 20 % 20 % 40 % دون تعديل 710 13،35 % 20 % 20 % 20 % 40 % دون تعديل دون تعديل 7035 % 11 % 11 % 11 % 25 %

'

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 1957 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: موسى مبارك