المادة 2
تتولى لجان المراقبة التدقيق في جميع معاملات المراهنات , وبوجه عام بجميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالافراد او بالشركات المرخص لها بفتح نواد ومحلات للمراهنات او استثمار المراهنات في هذه النوادي, كما تتولى مراقبة قطع تذاكر الدخول.
ويجوز لاعضاء اللجان المذكورة ان يطلعوا في اي وقت على السجلات والاوراق والمستندات على اختلاف انواعها المتعلقة بهذه المعاملات , وذلك بغية التأكد من صحة اقتطاع الرسم المتوجب على اعمال المراهنات .