All legislation

مرسوم Decree No. 1566 20/12/1978

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 15295 تاريخ 5-2-1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية

Type
مرسوم · Decree
Number
1566
Date
20/12/1978
Official Gazette
Issue 37, 21/12/1978, p. 773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1566 تاريخ 20/12/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/977 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 (نظام الاعفاءات

الفندقية)

بناء على المرسوم رقم 10591 تاريخ 7/8/1975 (تمديد العمل

بالمرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 لغاية 31/12/1976)

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية لغاية 31/12/1979

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل