المادة 1
مادة 1: تمدد, لمدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 1978 مهلة اعفاء الاسمنت الطبيعي او الاصطناعي (البند الجزئي 25/23/11) من الرسوم في التعريفة العادية المنصوص عنه في القرار رقم 3852 تاريخ 25 اب 1977 المتضمن التعديل رقم 332 لتعريفة الرسوم الجمركية.