All legislation

قرار Decision No. 93 18/07/1978

التعديل رقم 354 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
18/07/1978
Official Gazette
Issue 37, 21/12/1978, p. 776-777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 18/07/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد, لمدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول 1978 مهلة اعفاء الاسمنت الطبيعي او الاصطناعي (البند الجزئي 25/23/11) من الرسوم في التعريفة العادية المنصوص عنه في القرار رقم 3852 تاريخ 25 اب 1977 المتضمن التعديل رقم 332 لتعريفة الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 1978 الرئيس عصام حيدر العضو التوقيع: انطوان فته العضو بطرس الدويهي