المادة 1
مادة 1: تلغى قنصلية لبنان الفخرية في ملبورن - اوستراليا.
مرسوم Decree No. 1555 11/12/1978
مادة 1: تلغى قنصلية لبنان الفخرية في ملبورن - اوستراليا.
مادة 2: تنشأ قنصلية للبنان في ملبورن - استراليا.
مادة 3: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس