المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس بولفار طرابلس المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف : آ- ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - آ, على بعد ماية وخمسين مترا من جانبي محور البولفار الحالي.
مرسوم Decree No. 7371 21/08/1961
مادة 1: تعلن منطقة درس بولفار طرابلس المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف : آ- ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - آ, على بعد ماية وخمسين مترا من جانبي محور البولفار الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق