المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور الكائن في منطقة زحلة ومقنه ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 7378 21/08/1961
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور الكائن في منطقة زحلة ومقنه ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط