All legislation

مرسوم Decree No. 7378 21/08/1961

معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور في منطقة زحلة ومقنة قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
7378
Date
21/08/1961
Official Gazette
Issue 37, 23/08/1961, p. 928-929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7378 تاريخ 21/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشاغور الكائن في منطقة زحلة ومقنه ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 22 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط