All legislation

قرار Decision No. 327 19/08/1961

اباحه تصدير العدس

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
19/08/1961
Official Gazette
Issue 37, 23/08/1961, p. 943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 19/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10777 تاريخ 27/7/1959 ويباح تصدير العدس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 19 اب سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس