قرار Decision No. 327 19/08/1961
مادة 1: يلغى القرار رقم 10777 تاريخ 27/7/1959 ويباح تصدير العدس .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.
بيروت في 19 اب سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس