المادة 3
مادة 3: يحال الى النيابة العامة بقرار من مدير عام الاقتصاد الوطني ويلاحق جزائيا كل شخص حقيقي او معنوي يتبين من التحقيق انه اعطى افادات او مستندات غير صحيحة.
قرار رقم 326 تاريخ 18/08/1961 In force
مادة 3: يحال الى النيابة العامة بقرار من مدير عام الاقتصاد الوطني ويلاحق جزائيا كل شخص حقيقي او معنوي يتبين من التحقيق انه اعطى افادات او مستندات غير صحيحة.
المادة 3 من قرار رقم 326 تاريخ 18/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/187611/article/3/