All legislation

قرار Decision No. 3492 06/03/1989

يدرج اسم "شركة التوفيق للصيرفة - عبد الرحمن حميه وشركاه" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 182

Type
قرار · Decision
Number
3492
Date
06/03/1989
Official Gazette
Issue 37, 23/11/1989, p. 130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3492 تاريخ 06/03/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة التوفيق للصيرفة-عبد الرحمن حميه وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 182

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم