All legislation

قرار Decision No. 3347 20/12/1988

يدرج اسم شركة دلتا للصيرفة - ماجد زيد وخليل الجوهري وشريكاهما" على لائحة- مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 111

Type
قرار · Decision
Number
3347
Date
20/12/1988
Official Gazette
Issue 37, 23/11/1989, p. 129/130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3347 تاريخ 20/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة1: يدرج اسم "شركة دلتا للصيرفة-ماجد زيد وخليل الجوهري وشريكاهما" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 111

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم