All legislation

مرسوم Decree No. 2705 19/09/1985

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل الرواتب فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
2705
Date
19/09/1985
Official Gazette
Issue 37, 26/09/1985, p. 600-602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2705 تاريخ 19/09/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (نظام مستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 1875 تاريخ 22/10/84 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه),

بناء على المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 131 تاريخ 22/2/1985,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 32/85 تاريخ 19/3/1985),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/1985,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى/1250/ ل.ل. (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني الاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1984 وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص