All legislation

مرسوم Decree No. 8053 15/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8053
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4668-4669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8053 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /145000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية. الوظيفة 119 - خدمات عامة أخرى . البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية) /145000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة