All legislation

مرسوم Decree No. 8044 15/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية قضاء عاليه (للسيد حسن شكري حسين المحسن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8044
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8044 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد حسن شكري حسين المحسن

من التابعية القطرية المسجل برقم

2/2002/أ تاريخ 22/01/2002 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقو مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن شكري حسين المحسن من التابعية القطرية، بتملك العقار رقم 4127 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 7300م.م. والغاية من التملك في تشييد أبنية وإفرازها للبيع. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة