ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد حسن شكري حسين المحسن
من التابعية القطرية المسجل برقم
2/2002/أ تاريخ 22/01/2002 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقو مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسن شكري حسين المحسن من التابعية القطرية، بتملك العقار رقم 4127 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 7300م.م. والغاية من التملك في تشييد أبنية وإفرازها للبيع. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة