المادة 1
مادة 1: يضاف المقطع التالي على بداية القرار الأساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998: "تعاريف يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: "الهيئة": هيئة الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية مهما كانت طريقة إنشائها والتي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية للأموال المتلقاة من العموم على أن يتم هذا التوظيف وفقا لمبدأ توزيع المخاطر. يجوز أن تتخذ هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية, شكل صندوق مشترك للاستثمار أو شكل شركة استثمار مشتركة. "الصندوق": الصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية. "الشركة": شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية. "المدير": الشركة المولجة بإدارة "الصندوق" أو "الشركة". "المدير الاستثماري": الشركة المولجة بوضع استراتيجية الاستثمار ومتابعتها. "الوديع": المؤسسة التي تودع لديها موجودات "الصندوق" أو "الشركة". "الممثل": طالب الترخيص بالترويج أو التسويق لهيئات استثمار جماعي أجنبية أو عارض أو بائع أسهمها أو حصصها في لبنان. "هيئة أجنبية": هي "الهيئة" التي يكون مركزها الرئيسي والإدارة العامة "للمدير" أو "للشركة" غير موجودة في لبنان".