All legislation

مرسوم Decree No. 8045 15/06/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الجديدة العقارية قضاء المتن (للسيد احمد عوض جهيم الجهيم)

Type
مرسوم · Decree
Number
8045
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4669-4670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8045 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد احمد عوض جهيم الجهيم

من التابعية الكويتية المسجل برقم 27/2002/أ

تاريخ 20/04/2002 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد عوض جهيم الجهيم، من التابعية الكويتية، بتملك القسمين رقم 26 و27 من العقار رقم 1033 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء المتن - ويعود لهما مساحة 56م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 1665 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة