All legislation

مرسوم Decree No. 8055 15/06/2002

تعيين مهندس في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8055
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8055 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما

المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ

18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية

والاستئنافية في المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 2475 تاريخ

16/02/2000 (تعيين المهندس كمال الشكر عضوا

في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة

جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد أنطوان حنا رزق عضوا في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 وفقا لما يلي: - أصيلا في منطقة جبل لبنان الشمالية. - رديفا في منطقة جبل لبنان الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة