المادة 1
مادة 1: عين المهندس السيد أنطوان حنا رزق عضوا في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 وفقا لما يلي: - أصيلا في منطقة جبل لبنان الشمالية. - رديفا في منطقة جبل لبنان الجنوبية.
مرسوم Decree No. 8055 15/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما
المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ
18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية
والاستئنافية في المحافظات),
بناء على المرسوم رقم 2475 تاريخ
16/02/2000 (تعيين المهندس كمال الشكر عضوا
في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة
جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس السيد أنطوان حنا رزق عضوا في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 وفقا لما يلي: - أصيلا في منطقة جبل لبنان الشمالية. - رديفا في منطقة جبل لبنان الجنوبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة