All legislation

قرار Decision No. 256 12/06/2002

وضع بلوكات طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12

منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في

انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 345/1 تاريخ

29/09/2001 (اصدار مجموعة طوابع بريدية

تذكارية بمناسبة ذكرى استشهاد القضاة الاربعة

في قصر العدل (صيدا) وتعديله بموجب القرارين

رقم 493/1 تاريخ 31/12/2001 ورقم 52/1 تاريخ

31/01/2002),

بناء على المحضر الصادر بتاريخ 14/02/2002

عن لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية

العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم

969/1 تاريخ 17/07/2000 لا سيما ما يتعلق

منه باستلام بلوكات الطوابع البريدية التذكارية

الصادرة بالمناسبة المذكورة اعلاه,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 14/6/2002، وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست، بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى استشهاد القضاة الأربعة في قصر العدل (صيدا) المؤلفة من فئة واحدة بقيمة /3000/ليرة لبنانية للبلوك الواحد والبالغ عددها خمسون ألف بلوك.

المادة 2

يجري بيع بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 12 حزيران 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي