المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من حكومة تشيكيا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي جهاز لنزع الألغام من نوع (6 - KMT) ويحمل المواصفات المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8057 15/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من حكومة تشيكيا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي جهاز لنزع الألغام من نوع (6 - KMT) ويحمل المواصفات المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة