All legislation

قرار Decision No. 206 18/06/2002

تفويض بعض صلاحيات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي الى رئيس مصلحة الديوان

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
18/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4692-4693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 18/06/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام الاحصاء المركزي

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ

31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة

الاحصاء المركزي)

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء

المركزي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتان 7

و8 منه وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء

المركزي سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية

لحضور ندوة حول "العلاقة بين منتجي

ومستخدمي البيانات الاحصائية اعتبارا من

22 حزيران الى 25 منه 2002 في القاهرة

بعد اقترانه بموافقة رئيس مجلس الوزراء

رقم 59/ص تاريخ 27 نيسان 2002

بناء على مقتضيات الضرورة وحسن سير

العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد عبد الله رزوق، رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام إدارة الإحصاء المركزي المنوطة به، طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: - مراقبة سير العمل وتنسيق الأعمال بين الدوائر كافة. - اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من إجازات إدارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الإدارات الأخرى. - إعطاء أذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الإدارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 18/6/2002 مدير عام إدارة الإحصاء المركزي مرال توتليان