ان مدير عام الاحصاء المركزي
بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ
31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة
الاحصاء المركزي)
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ
22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء
المركزي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتان 7
و8 منه وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء
المركزي سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية
لحضور ندوة حول "العلاقة بين منتجي
ومستخدمي البيانات الاحصائية اعتبارا من
22 حزيران الى 25 منه 2002 في القاهرة
بعد اقترانه بموافقة رئيس مجلس الوزراء
رقم 59/ص تاريخ 27 نيسان 2002
بناء على مقتضيات الضرورة وحسن سير
العمل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيد عبد الله رزوق، رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام إدارة الإحصاء المركزي المنوطة به، طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: - مراقبة سير العمل وتنسيق الأعمال بين الدوائر كافة. - اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من إجازات إدارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الإدارات الأخرى. - إعطاء أذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الإدارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 18/6/2002
مدير عام إدارة الإحصاء المركزي
مرال توتليان