المادة 1
مادة 1: تستثنى من موجب إجازة الاستيراد المسبقة المفروضة في المادة السابعة من القرار رقم 33/1، تاريخ 28 تشرين الأول 1977، الأسلاك الكهربائية السورية المنشأ.
قرار Decision No. 23 18/06/2002
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26 تشرين
الاول 2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على قرار وزارة الصناعة والنفط رقم
33/1 تاريخ 28 تشرين الاول 1977 المتعلق
بالسلع الخاضع استيرادها وتصديرها لنظام
الاجازة المسبقة,
بناء على الفقرة ب من المادة الخامسة من
اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي
بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية
السورية المبرم بموجب القانون رقم 298 تاريخ
22 شباط 1994,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تستثنى من موجب إجازة الاستيراد المسبقة المفروضة في المادة السابعة من القرار رقم 33/1، تاريخ 28 تشرين الأول 1977، الأسلاك الكهربائية السورية المنشأ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 حزيران 2002 وزير الصناعة جورج إفرام