المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 8060 20/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من صباح أول يوم عمل يلي تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة، وتطبق أحكامه على البضائع التي لم تقطع بها قسيمة إعفاء أو ايصال بدفع الرسوم الجمركية، بصورة قطعية أو بصورة التأمين، قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون