All legislation

قرار Decision No. 39 01/01/2002

تعديل المادة 52 من نظام المستخدمين لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
01/01/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 01/01/2002
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962

(انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات

اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 13443 تاريخ

05/11/1998 (تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة),

بناء على نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس

والمواصفات اللبنانية,

وبعد موافقة وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم

220/2001-2002 تاريخ 16/04/2002,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 811 تاريخ 24/07/2001 المعدل بكتابه

رقم 3724 تاريخ 10/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 52 من نظام المستخدمين في المؤسسة ويستعاض عنها بالنص التالي: - أحكام أخرى خاصة بالمتعاقدين 1- يستفيد المتعاقد: - من منحة الزواج ومنحة الولادة المنصوص عليهما في المادة 20 (البندين "أ" و"ب"). - من منحة التعليم المنصوص عليها في المادة 24 (البند "ج"). على أن يحسم من التعويض الشهري للمتعاقد نسبة (2/1) نصف بالماية لصالح صندوق المؤسسة. 2- إذا اختفى المتعاقد أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرف تعويضه الشهري لأصحاب الاستحقاق المنصوص عنهم في نظام التقاعد والصرف من الخدمة, لمدة لا تتجاوز أجل العقد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

عضو محمود مطر عضو علي المنذر عضو رجا قرطاس الرئيس حبيب غزيري عضو علي حايك عضو سناء السيروان نائب الرئيس عماد واكيم وزير الصناعة جورج افرام