The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 30

المادة 30

تعتبر تعديلا أو تغييرا في المؤسسات الصناعية، الحالات التالية:

1 - التوسع في الاستثمار المؤدي إلى تغيير فئة الصناعة،

2 - إضافة صناعة أخرى إلى الصناعة القائمة وإن كانت من فئة أدنى،

3 - نقل المؤسسة من مكان إلى آخر،

4 - نقل ملكية المؤسسة من مستثمر إلى مستثمر آخر، بالإضافة إلى حالات أخرى لم تذكر، تحدد بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح المدير العام المبني على رأي مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.

المادة 30 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/30/