The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 32

المادة 32

1 - تخضع عملية نقل ملكية المؤسسة أو استثمارها من مالك أو مستثمر إلى آخر لموجب تقديم تصريح بذلك من قبل المالك أو المستثمر الجديد خلال الشهر الذي يلي تاريخ حصول عملية النقل. يذكر في التصريح الذي يقدم إلى رئيس مصلحة التراخيص المختص، اسم المالك أو المستثمر الجديد وكنيته ومحل إقامته، وإذا كان المالك أو المستثمر الجديد شركة فيذكر اسمها ومركزها الرئيسي وصفة موقع التصريح.

2 - يرفق بالتصريح المقدم التعهد المذكور في المادة السابعة عشرة أعلاه، موقعا من قبل المالك أو المستثمر الجديد.

3 - تطبق عملية التصريح المذكورة على المؤسسات الصناعية القائمة بموجب ترخيص قانوني، أما المؤسسات القائمة دون هذا الترخيص فلا يجوز نقل ملكيتها أو استثمارها فلا يجوز نقل ملكيتها أو استثمارها إلا بعد تسوية أوضاعها وفقا للأصول المحددة.

المادة 32 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/32/