المادة 4
يجوز في البناء الواحد إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولية أصحابها، وشرط أن لا يسبب تواجدها معا أي ضرر أو أخطار.
مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force
يجوز في البناء الواحد إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولية أصحابها، وشرط أن لا يسبب تواجدها معا أي ضرر أو أخطار.
المادة 4 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/4/