المادة 1
مادة 1: ينشأ ضمن الأملاك العمومية البحرية في منطقة جدرا - من محافظة جبل لبنان، ميناء لزوارق الصيد البحري.
قرار Decision No. 270 12/06/2002
ان وزير الاشغال العامة والنقل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
16/10/2000,
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ
26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة
للنقل),
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ
26/01/1966 (تصديق نظام المرافىء والموانىء
وتعديلاته),
بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري
والبحري,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ ضمن الأملاك العمومية البحرية في منطقة جدرا - من محافظة جبل لبنان، ميناء لزوارق الصيد البحري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 حزيران 2002 وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي