All legislation

قرار Decision No. 270 12/06/2002

انشاء ميناء للصيد البحري في منطقة جدرا-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
12/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 12/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

16/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ

26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة

للنقل),

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ

26/01/1966 (تصديق نظام المرافىء والموانىء

وتعديلاته),

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري

والبحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ ضمن الأملاك العمومية البحرية في منطقة جدرا - من محافظة جبل لبنان، ميناء لزوارق الصيد البحري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 حزيران 2002 وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي