المادة 1
مادة 1: رخص للسادة نجاد وفارس ومخائيل وعصام فارس التفرغ عن /51000/ سهما (واحد وخمسون ألف سهم) في شركة "تلفزيون المستقبل ش.م.ل" لصالح السيدة نيلا إسكندر عبد النور.
مرسوم Decree No. 8043 15/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
في الفئتين الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة "تلفزيون
المستقبل ش.م.ل" بتملك مؤسسة تلفزيونية من
الفئة الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم 97 تاريخ 05/04/2002),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسادة نجاد وفارس ومخائيل وعصام فارس التفرغ عن /51000/ سهما (واحد وخمسون ألف سهم) في شركة "تلفزيون المستقبل ش.م.ل" لصالح السيدة نيلا إسكندر عبد النور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي