All legislation

مرسوم Decree No. 8043 15/06/2002

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة "تلفزيون المستقبل ش.م.ل."

Type
مرسوم · Decree
Number
8043
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4679-4680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8043 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

في الفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة "تلفزيون

المستقبل ش.م.ل" بتملك مؤسسة تلفزيونية من

الفئة الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع (الكتاب رقم 97 تاريخ 05/04/2002),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة نجاد وفارس ومخائيل وعصام فارس التفرغ عن /51000/ سهما (واحد وخمسون ألف سهم) في شركة "تلفزيون المستقبل ش.م.ل" لصالح السيدة نيلا إسكندر عبد النور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي