ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/12/2000 من شركة زعرور كونتري كلوب والمسجل
بالرقم 9919/2001 المتضمن طلبها اشغال الاقسام
من الاملاك العمومية النهرية الكائنين بين
العقارات 4842 و4843 و5472 و5781 المتين
العقارية-قضاء المتن بغية المرور فوقها هوائيا,
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية المبدئية رقم 9919/2000
تاريخ 19/02/2001,
بناء على القرار رقم 1/ج ل/أ الصادر عن اللجنة
المعينة بموجب القرار رقم 58/ق تاريخ
25/08/2000 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص
اشغال الاملاك العمومية النهرية),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة زعرور كونتري كلوب مالكة العقارات ذات الأرقام 4842 و4843 و5472 و5781 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن أشغال مساحة /88/م2 (مئتان وثمانية وثمانون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارات رقم 4842 و4843 و5472 و5781 المبين بغية استعمال هذه المساحة للعبور هوائيا كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بالمرور فوقها هوائيا موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 2764800 ل.ل. فقط مليونان وسبعماية وأربعة وستون ألف وثمنماية ليرة لبنانية لا غير واجبة الأداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الأبطال.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون