All legislation

قرار Decision No. 296 18/06/2002

الغاء اجازة فرع لوكالة هبة لتأجير السيارات ش.م.م-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
18/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 18/06/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

الفقرتين الاولى والثانية,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 13/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات,

بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة

/972/ تاريخ 18/05/2001 والمتعلق باقفال

الفرع الكائن في الطيونة-طريق صيدا القديمة,

بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي التي تؤكد توقف الفرع عن العمل

منذ فترة طويلة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص الفرع المعطى في 27/11/1998 إلى وكالة هبة لتأجير السيارات ش.م.م. والكائن في الشياح - الطيونة - طريق صيدا القديمة - ملك محمد سعيد الزين - وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 18 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة إلهام حب الله