المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع المعطى في 27/11/1998 إلى وكالة هبة لتأجير السيارات ش.م.م. والكائن في الشياح - الطيونة - طريق صيدا القديمة - ملك محمد سعيد الزين - وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 296 18/06/2002
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-
الفقرتين الاولى والثانية,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 13/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي
القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات,
بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة
/972/ تاريخ 18/05/2001 والمتعلق باقفال
الفرع الكائن في الطيونة-طريق صيدا القديمة,
بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي التي تؤكد توقف الفرع عن العمل
منذ فترة طويلة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع المعطى في 27/11/1998 إلى وكالة هبة لتأجير السيارات ش.م.م. والكائن في الشياح - الطيونة - طريق صيدا القديمة - ملك محمد سعيد الزين - وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 18 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة إلهام حب الله