المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة الاتحاد الصيدلي في الشرق الأوسط لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي /200/ ابرة Neutromax 300 Ug تقدر قيمتها بحوالي /16/مليون ليرة لبنانية، وهي تستعمل في حالات انخفاض الكريات البيضاء في الدم.
مرسوم Decree No. 8064 20/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة الاتحاد الصيدلي في الشرق الأوسط لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي /200/ ابرة Neutromax 300 Ug تقدر قيمتها بحوالي /16/مليون ليرة لبنانية، وهي تستعمل في حالات انخفاض الكريات البيضاء في الدم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة