All legislation

مرسوم Decree No. 8064 20/06/2002

قبول هبة مقدمة من شركة الاتحاد الصيدلي في الشرق الاوسط لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8064
Date
20/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8064 تاريخ 20/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة الاتحاد الصيدلي في الشرق الأوسط لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، وهي /200/ ابرة Neutromax 300 Ug تقدر قيمتها بحوالي /16/مليون ليرة لبنانية، وهي تستعمل في حالات انخفاض الكريات البيضاء في الدم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة