All legislation

علم وخبر Notice of association No. 76 15/06/2002

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الارز" مركزها: زحله-محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
76
Date
15/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4695-4696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 76 تاريخ 15/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة الارز" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3731/2 تاريخ

18/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الأرز". مركزها: زحله المعلقة - الساحة - مقابل الصليب الأحمر اللبناني - ملك هوراسيو منير حداد. غايتها: - 1 - لرفع مستوى التربية والعمل على إنقاذ التراث التاريخي والثقافي والعلمي للحضارات. 2 - للعمل في مجال الاكتشاف والأبحاث والتعريف ونشر كل ما يختص بالأبعاد الثقافية الهامة وعمق تطويرها وتأثيرها في حياة الشعوب. 3 - لتنظيم مسابقات ومحاضرات تاريخية واجتماعية ومنح الجوائز والأوسمة لبرز الأعمال التي يتم اختيارها من قبل هيئة محلفين لهذا الغرض. 4 - لتشجيع تبادل المنح المدرسية الطلابية وتبادل الخبرات والمعارف لرفع مستوى المشاركين وتحسين أدائهم. 5 - تنظيم إحياء احتفالات أكاديمية واجتماعية وثقافية وموسيقية ومعارض فنية. 6 - فتح باب الحوار ليكون نافذة للنقاش المبدع حول كافة القضايا ذات النفع المشترك باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي والحزبي. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. هوراس حبيب حداد إيلي فؤاد نوريه زينة جورج حداد ناصيف إلياس التيني ملكه أنطوان حداد روجيه أنطوان حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ملكه أنطوان حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15/6/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر