ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية - مركز التدريب، وهي سيارة فورد تحمل المواصفات التالية: فورد GL TAURUS النوع: تاريخ الصنع: 1995 رقم الهيكل: 146041 SG رقم المحرك: 146041 اللون: رمادي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
أسعد دياب
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة