ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عين الريحانة -
بيت الكريدي - سهيلة الجديدة المصدق بالمرسوم رقم
4727 تاريخ 11/02/1982 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق عين الريحانة - بيت الكريدي - سهيلة الجديدة, من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,000+0 الى الوتد رقم 4 كيلومتر 91,310+0 المصدق بالمرسوم رقم 4727 تاريخ 11/02/1982 والمبين باللون البني بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقار رقم 129 من منطقة عين الريحانة العقارية الواقع ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي