All legislation

مرسوم Decree No. 10648 22/07/1997

الغاء قسم من تخطيط طريق عين الريحانة - بيت الكريدي- سهيلة الجديدة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10648
Date
22/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10648 تاريخ 22/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عين الريحانة -

بيت الكريدي - سهيلة الجديدة المصدق بالمرسوم رقم

4727 تاريخ 11/02/1982 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق عين الريحانة - بيت الكريدي - سهيلة الجديدة, من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,000+0 الى الوتد رقم 4 كيلومتر 91,310+0 المصدق بالمرسوم رقم 4727 تاريخ 11/02/1982 والمبين باللون البني بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقار رقم 129 من منطقة عين الريحانة العقارية الواقع ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي