المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط طريق مصرف لبنان - الكيال في بعلبك وشعبة الكيال - الشماعة, المصدق بالمرسوم رقم 6670 تاريخ 19/04/1995
مرسوم Decree No. 10576 08/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة وقف العمل بالطريق لاختراقها المنطقة
الاثرية في مدينة بعلبك,
بناء على المرسوم رقم 6670 تاريخ 19/04/1995
(تصديق تخطيط مصرف لبنان - الكيال , وشعبة الكيال -
الشماعة),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1995 المعدل
بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط طريق مصرف لبنان - الكيال في بعلبك وشعبة الكيال - الشماعة, المصدق بالمرسوم رقم 6670 تاريخ 19/04/1995
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المذكور في المادة الاولى, والمدونة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي