All legislation

مرسوم Decree No. 10576 08/07/1997

الغاء تخطيط طريق مصرف لبنان - الكيال في بعلبك وشعبة الكيال - الشماعة (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10576
Date
08/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10576 تاريخ 08/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة وقف العمل بالطريق لاختراقها المنطقة

الاثرية في مدينة بعلبك,

بناء على المرسوم رقم 6670 تاريخ 19/04/1995

(تصديق تخطيط مصرف لبنان - الكيال , وشعبة الكيال -

الشماعة),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1995 المعدل

بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق مصرف لبنان - الكيال في بعلبك وشعبة الكيال - الشماعة, المصدق بالمرسوم رقم 6670 تاريخ 19/04/1995

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المذكور في المادة الاولى, والمدونة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي