All legislation

علم وخبر Notice of association No. 86 23/07/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مسرح الطفل الدائم للخلق والابداع" مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
86
Date
23/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 86 تاريخ 23/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية مسرح الطفل الدائم للخلق والابداع" ذوق

مكايل والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2713/2 تاريخ 14/02/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: ««جمعية مسرح الطفل الدائم للخلق والإبداع». مركزها: ذوق مكايل ـ الشارع العام ـ ملك الراهبات الباسيليات الشويريات ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تأمين مسرح دائم للأطفال هدفه تنمية شخصية الطفل وتطوير ثقافته وتحضيره لمعايشة القيم الفنية والتربوية والخلقية عن طريق تشجيع تقديم المسرحيات والنشاطات المشهدية والترفيهية والمنهجية ضمن الأطر المحددة أعلاه، وذلك بالتعاون الوثيق مع الإدارات المختصة ومختلف المؤسسات التربوية والثقافية. 2 ـ تمكين الطفل من ممارسة مختلف النشاطات المتعلقة بالفنون المسرحية والمشهدية من دمى متحركة، تعبير حر وجسماني، ارتجال، غناء، إيحاء، رقص، موسيقى وسواها من الفنون. 3 ـ تشجيع تدريب الأطفال على ممارسة جميع الفنون التكميلية للمسرح عبر إيجاد محترفات فنية وحرفية تمكنه من تنمية وصقل مواهبه. 4 ـ إقامة مهرجانات ومسابقات فنية للأطفال تشترك فيها فرق محلية وخارجية. 5 ـ تشجيع أي إنتاج مسرحي وفني وحرفي وثقافي وتربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: أمال أسعد الشمالي سمية أمال الشمالي عصام شفيق خطار ميشال فضلو خطار شادي أسعد سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي أسعد سلامة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر