ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما
المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة عائلة سلامة - العبادية" العبادية والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3649/2 تاريخ
19/08/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة سلامة ـ العبادية».مركزها: العبادية ـ ملك وقف مار بطرس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة للقيام بالأعمال الخيرية. 2 ـ خدمات اجتماعية لجميع أعضاء الرابطة. 3 ـ توفير الخدمات والمساعدات الثقافية. المؤسسون السادة: بطرس فارس سلامه طانيوس عبده سلامه عبدو يوسف سلامه جان سعد الله سلامه يوسف لطف الله سلامه حبيب يوسف سلامه عادل الياس سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس فارس سلامه.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر