All legislation

علم وخبر Notice of association No. 84 16/07/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة عائلة سلامة - العبادية" مركزها: العبادية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
84
Date
16/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2957/2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 84 تاريخ 16/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة عائلة سلامة - العبادية" العبادية والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3649/2 تاريخ

19/08/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة عائلة سلامة ـ العبادية».مركزها: العبادية ـ ملك وقف مار بطرس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة للقيام بالأعمال الخيرية. 2 ـ خدمات اجتماعية لجميع أعضاء الرابطة. 3 ـ توفير الخدمات والمساعدات الثقافية. المؤسسون السادة: بطرس فارس سلامه طانيوس عبده سلامه عبدو يوسف سلامه جان سعد الله سلامه يوسف لطف الله سلامه حبيب يوسف سلامه عادل الياس سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس فارس سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر