المادة 1
مادة 1: يصحح تنسيب الواردات المذكور في المادة الثانية من المرسوم رقم 7984 تاريخ 26/02/1996 على الوجه التالي: "واردات الموازنات الملحقة الباب 15: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والفصل الاول: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البند 2: ايرادات متفرقة (قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية- لوريكو) /159,700,000/ل.ل. (مائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/ مائة الف دولار اميركي." بدلا من: "الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية- لوريكو /159,700,000/ل.ل. (مائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/مائة الف دولار اميركي".