All legislation

مرسوم Decree No. 10652 22/07/1997

تصحيح تنسيب الواردات في المرسوم رقم 7984 تاريخ 26/02/1996 المتعلق بقبول هبة نقدية مقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
10652
Date
22/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2954/2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10652 تاريخ 22/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم رقم 7984 تاريخ 21/02/1996 (قبول

هبة نقدية مقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية),

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح تنسيب الواردات المذكور في المادة الثانية من المرسوم رقم 7984 تاريخ 26/02/1996 على الوجه التالي: "واردات الموازنات الملحقة الباب 15: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والفصل الاول: المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البند 2: ايرادات متفرقة (قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية- لوريكو) /159,700,000/ل.ل. (مائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/ مائة الف دولار اميركي." بدلا من: "الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات قيمة الهبة المقدمة من المؤسسة اللبنانية الدولية- لوريكو /159,700,000/ل.ل. (مائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /100/مائة الف دولار اميركي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري