All legislation

مرسوم Decree No. 10646 22/07/1997

تعيين موظف بالوكالة لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
10646
Date
22/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2949/2950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10646 تاريخ 22/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8631 تاريخ 19/06/1996 (تعيين

موظفين بالوكالة لمدة سنة في وظائف من الفئة الاولى),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 620

تاريخ 01/07/1997

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/07/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير بدر، مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في رئاسة مجلس الوزراء، رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري