ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية العناية بالاطفال ذوي العوائق في التعلم"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2360/2 تاريخ 19/03/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العناية بالأطفال ذوي العوائق في التعلم». مركزها: جونية ـ شارع صربا ـ ملك سعاد الشمالي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ دعم التحصيل العلمي للأولاد ذوي العوائق، والعمل على تنشئة الكفاءات الإنسانية، وعلى تركيز البنى المناسبة لحاجات هؤلاء الأولاد. المؤسسون السادة: كلودين هنري يزبك ليلا أنطوان عاقوري جوسلين جوزف زكور توفيق أنطوان عرموني أمال شعلان صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلودين هنري يزبك.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر