All legislation

مرسوم Decree No. 10647 22/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10647
Date
22/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2950/2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10647 تاريخ 22/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26

منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 19/06/1997

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 207,750,000ل.ل. (مئتان وسبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب السابع - وزارة المالية الفصل 3- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارية المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 132- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارات مكاتب وصيانتها /207,750,000/ل.ل. (مئتان وسبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية),

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 22 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري