المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 207,750,000ل.ل. (مئتان وسبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب السابع - وزارة المالية الفصل 3- مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارية المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 132- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارات مكاتب وصيانتها /207,750,000/ل.ل. (مئتان وسبعة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية),