All legislation

مرسوم Decree No. 10654 27/07/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10654
Date
27/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2955/2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10654 تاريخ 27/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 22/04/1997

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /26250000/ل.ل. (ستة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (رسوم الطوابع المتوجبة على وزارة الزراعة للحصول على نسخ خرائط) /26250000/ل.ل. (ستة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري