All legislation

مرسوم Decree No. 10575 08/07/1997

الغاء تخطيط طريق الزقاق الخامس - البداوي (محافظة لبنان الشمالي- قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
10575
Date
08/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2952/2953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10575 تاريخ 08/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق الزقاق الخامس - البداوي, من الوتد رقم 1 من الكيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 41 الى الكيلومتر 08ر642+0 (قضاء طرابلس ) المصدق بالمرسوم رقم 10541 تاريخ 31/07/1968 لتعارضه مع التخطيط التنظيمي المصدق بالمرسوم رقم 2503 تاريخ 13/11/1959

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي