المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 57 الى الرقم 67 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق حالات - العمق (قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 14898 تاريخ 05/02/1957
مرسوم Decree No. 10573 08/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق حالات -
العمق, المصدق بالمرسوم رقم 14898 تاريخ 05/02/1957
توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 57 الى الرقم 67 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق حالات - العمق (قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 14898 تاريخ 05/02/1957
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: صدق تخطيط طريق حالات - العمق (قضاء جبيل), من الوتد رقم 57 الى الوتد 67 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا داخلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي