ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق نهر الكلب -
ريفون "قسم سهيلة - بلونة" المصدق بالمرسوم رقم 2676
تاريخ 18/01/1972 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الوصلة الممتدة من المحول الشمالي لمدينة طرابلس حتى البداوي مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له من الكم 600+60 وبطول الف وتسعماية متر, مع وصلة محول البداوي بطرق طرابلس الدولية وبطول خمسماية وخمس واربعون مترا بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي