All legislation

مرسوم Decree No. 10571 08/07/1997

الغاء قسم من تخطيط طريق نهر الكلب - ريفون "قسم سهيله - بلونة" (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10571
Date
08/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10571 تاريخ 08/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق نهر الكلب -

ريفون "قسم سهيلة - بلونة" المصدق بالمرسوم رقم 2676

تاريخ 18/01/1972 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الوصلة الممتدة من المحول الشمالي لمدينة طرابلس حتى البداوي مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له من الكم 600+60 وبطول الف وتسعماية متر, مع وصلة محول البداوي بطرق طرابلس الدولية وبطول خمسماية وخمس واربعون مترا بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي