ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما
المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"تجمع سيدات الاعمال اللبنانيات" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 458/2 تاريخ
16/01/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع سيدات الأعمال اللبنانيات».مركزها: طرابلس ـ شارع المطران ـ ملك هشام كرامي غايتها: 1 ـ إبراز دور المرأة كسيدة أعمال وأهمية هذا الدور في المجتمع. 2 ـ العمل على تمثيل المرأة اللبنانية في المؤسسات العامة. 3 ـ تعزيز وضع المرأة اللبنانية وتأهيلها وتأمين سبل العيش الكريم لها. 4 ـ العمل على تعزيز التعاضد والتكاتف بين السيدات. المؤسسات السيدات: أمل جميل خوري جاكلين بو غوص دريدرسيان دينا محمود العوض المرعبي ليلى سيف الدين سلهب رنا أنور الشلاح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى سيف الدين سلهب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر