All legislation

قرار Decision No. 171 28/07/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
28/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 28/07/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997 (تعيين

المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

25/07/1997

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الفساقين - قضاء عاليه - جمعية تعاونية سكنية تدعى: جمعية تعاونية "ينا" السكنية في الفساقين - قضاء عاليه م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 788 من منطقة الفساقين العقارية مركزها: الفساقين مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب بها راسمالها الاساسي: /371789600/ل.ل. ثلاثماية وواحد وسبعون مليونا وسبعماية وتسعة وثمانون الفا وستماية ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تعمل على: - تملك العقار رقم 788 من منطقة الفساقين العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية وانشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/07/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد