المادة 1
مادة 1: تؤسس في الفساقين - قضاء عاليه - جمعية تعاونية سكنية تدعى: جمعية تعاونية "ينا" السكنية في الفساقين - قضاء عاليه م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 788 من منطقة الفساقين العقارية مركزها: الفساقين مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب بها راسمالها الاساسي: /371789600/ل.ل. ثلاثماية وواحد وسبعون مليونا وسبعماية وتسعة وثمانون الفا وستماية ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تعمل على: - تملك العقار رقم 788 من منطقة الفساقين العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية وانشاء وحدات سكنية عليه وفرزها وتمليكها للاعضاء.